آقا رضا الهمداني

330

مصباح الفقيه

على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة وقاطعة للصلاة « 1 » . وكذا عن نهاية الإحكام والمنتهى والتحرير دعوى الإجماع على الحرمة والإبطال « 2 » . ( وقيل : هو مكروه ) ولكن لم يتحقّق قائله ، عدا أنّه حكي ذلك عن أبي الصلاح وابن الجنيد « 3 » ، وربما نسب إليهما أيضا القول بالجواز « 4 » . ولكن العبارة المحكيّة عنهما « 5 » غير ظاهرة في ذلك . وكيف كان فيدلّ على المشهور جملة من الأخبار : منها : حسنة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، ولا تقل : آمين » « 6 » . وخبر محمّد بن سنان « 7 » عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا » « 8 » . وعن المصنّف في المعتبر أنّه رواه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

--> ( 1 ) الانتصار : 42 ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 69 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 465 ، منتهى المطلب 5 : 109 ، تحرير الأحكام 1 : 249 / 867 ، وحكاه عنها السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 2 : 70 . ( 3 ) راجع الدروس 1 : 174 ، والذكرى 3 : 349 ، وجامع المقاصد 2 : 249 ، والمهذّب البارع 1 : 366 . ( 4 ) راجع الدروس 1 : 174 ، والذكرى 3 : 349 ، وجامع المقاصد 2 : 249 ، والمهذّب البارع 1 : 366 . ( 5 ) لاحظ الذكرى 3 : 348 - 349 . ( 6 ) الكافي 3 : 313 / 5 ، التهذيب 2 : 74 / 275 ، الاستبصار 1 : 318 / 1185 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 . ( 7 ) في المصدر زيادة : « عن ابن مسكان » . ( 8 ) التهذيب 2 : 74 - 75 / 276 ، الاستبصار 1 : 318 / 1186 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 3 .